الشيخ المفيد

47

الإعلام

وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ ( 1 ) خاصة ، وقال الخوارج : يقطع من المرفق ، وقال بعضهم : من أصل الكتف . ( 2 ) واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق ، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة . ( 3 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن يقطع القدم بأسره ، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك . ( 4 ) واتفقت الإمامية على أن الحر البكر . إذا زنا فجلد ، ثم عاد ثانية فجلد ، ثم عاد ثالثة فجلد ، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان ، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه . ( 5 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا ، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه . ( 6 )

--> ( 1 ) الرسغ : المفصل ما بين الساعد والكف ، والساق والقدم . مجمع البحرين 5 : 9 ( رسغ ) . ( 2 ) أنظر : الوجيز 2 : 178 ، الأم 6 : 150 ، مغني المحتاج 4 : 178 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 262 . ( 4 ) أنظر : الوجيز 2 : 178 ، مغني المحتاج 4 : 178 . ( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 256 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 158 . ( 6 ) أنظر : مغني المحتاج ، : 149 .